الحر العاملي
257
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - باب حكم ما أزال العقل من اغماء وجنون وسكر ، وغيرها . 1 - ( 667 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به ، علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته ؟ فقال : إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض ، والله أعلم .
--> * الباب 4 فيه حديث واحد 1 : الكافي 3 : 37 / 14 . ( 1 ) التهذيب 1 : 9 / 14 .